responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
41- بَاب مَا جَاءَ فِي النَّفْل
1672- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَام ببيروت حَدثنَا أَبُو عمر النّحاس عِيسَى بن مُحَمَّد حَدثنَا ضَمرَة بن رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بن شُعَيْب وَسليمَان يَذْكُرَانِ النَّفَلَ فَقَالَ عَمْرٌو لَا نَفْلَ بَعْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى شَغَلَكَ أَكْلُ الزَّبِيبِ بِالطَّائِفِ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ اللَّخْمِيِّ[1] عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ بعد الْخمس.

[1] صَوَابه التَّمِيمِي كَمَا فِي سنَن أبي دَاوُد "بَاب فِيمَن قَالَ الْخمس قبل النَّفْل" من كتاب الْجِهَاد وانظرشرح الْعُمْدَة لمُحَمد بن إِسْمَاعِيل الْأَمِير الصَّنْعَانِيّ" 4: 537.
42- بَاب
1673- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بمرو حَدثنَا عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْء قسمه من يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا.
43- بَاب فِيمَا غلب عَلَيْهِ الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمين
1674- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن نمير حَدثنَا أبي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عمر قَالَ ذهبت لَهُ فرس فَأَخذه الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وأبق لَهُ عبد فلحق بالروم فَظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ فَرد عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
44- بَاب مَا ينْهَى عَنهُ من اسْتِعْمَال شَيْء من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة
1675- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ التُّجِيبِيِّ عَنْ حَنَشِ بن عبد الله الشَّيْبَانِيّ عَن رويفع بن ثَابت الأَنْصَارِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ خَيْبَرَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْخُذَنَّ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ فَيَرْكَبَهَا حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ وَمن كَانَ
اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست