responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 285
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى على لقطَة الْحَاج قَالَ ابْن وهب ولقطة الْحَاج أَن يَتْرُكهَا حَتَّى يجدهَا صَاحبهَا[1].

[1] فِي هَامِش الأَصْل: من خطّ شيخ الْإِسْلَام ابْن حجر رَحمَه الله: "هَذَا وَقد أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه فِي كتاب الْقَضَاء عَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وَيُونُس وبن عبد الْأَعْلَى فَلَا وَجه لاستدراكه".
49- بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَارِية وَغَيرهَا
1173- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا بشر بن خَالِد العسكري حَدثنَا حبَان بن هِلَال حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ أَوِ ادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلاثِينَ دِرْعًا" قَالَ قُلْتُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نعم.
1174- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاة والمنحة مَرْدُودَة وَمن وجد لقطَة مُصَرَّاةً فَلا يَحِلُّ لَهُ صِرَارُهَا حَتَّى يُرِيَهَا".
اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست