responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معرفة السنن والآثار المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 373
955 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ فِي قَوْلِهِ: {§أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، قَوْلًا مَعْنَاهُ: «مَا دُونَ الْجِمَاعِ». وَهَذَا الْإِسْنَادُ مَوْصُولٌ صَحِيحٌ

956 - فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بِمَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ»، عَلَى أَنَّهُمَا يَرَيَانِ الْقُبْلَةَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ،

957 - وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ أَوْجُهٍ

958 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَظُنُّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمَمِ، فَتَوَضَّئُوا مِنْهَا»،

959 - مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ -[374]-.

960 - رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ

961 - وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ مَا يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا، فَقَالَ: «تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ». وَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114]

962 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ، وَاحْتَجَّ فِيهَا بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

963 - قَالَ: فَمَنْ لَمْسَ امْرَأَتَهُ أَوْ قَبَّلَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْدِي الْوُضُوءُ لِلْأَثَرِ -[375]-،

964 - وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَعْبَدِ بْنِ نُبَاتَةَ فِي الْقُبْلَةِ لَمْ أَرَ فِيهَا شَيْئًا، وَلَا فِي اللَّمْسِ

اسم الکتاب : معرفة السنن والآثار المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست