responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معرفة السنن والآثار المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 344
849 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي ذِكْرِ الرِّمَّةِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:
[البحر الطويل]
. . . . . §أَمَّا عِظَامُهَا ... فَرِمٌّ وَأَمَّا لَحْمُهَا فَصَلِيبُ.

850 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالرِّمَّةُ: الْعَظْمُ

851 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ» -[345]-

852 - وَفِي حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ»

853 - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهِ إِذَا اسْتَنْجَى بِالْعَظْمِ لَمْ يَقَعْ مَوقِعَهُ. كَمَا لَوِ اسْتَنْجَى بِالرَّجِيعِ لَمْ يَقَعْ مَوقِعَهُ.

854 - وَكَمَا جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي الْعَظْمِ أَنَّهُ زَادُ الْجِنِّ، جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي الرَّجِيعِ أَنَّهُ عَلَفُ دَوَابِّ الْجِنِّ. وَإِنْ كَانَ فِي الرَّجِيعِ أَنَّهُ نَجِسٌ، فَفِي الْعَظْمِ أَنَّهُ لَا يُنَظِّفُ لَمَّا فِيهِ مِنَ الدُّسُومَةِ.

855 - وَقَدْ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِمَا، وَذَكَرَ الْوَعِيدَ فِي حَدِيثِ رُوَيْفِعٍ فِيهِمَا، فَكُونُهُ طَعَامًا لِلْجِنِّ لَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ مَوقِعَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

856 - وَهَذَا جَوَّابٌ عَمَّا زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ فِي الْفَرَقِ بَيْنَهُمَا

اسم الکتاب : معرفة السنن والآثار المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست