responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معرفة السنن والآثار المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 175
§الْقَوْلُ بِالْعُمُومِ حَتَّى يَجِدَ دَلَالَةَ الْخُصُوصِ
293 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْأَحْكَامُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَعُمُومِهَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِيلَ مِنْهَا ظَاهِرًا إِلَى بَاطِنٍ وَلَا عَامًّا إِلَى خَاصٍّ إِلَّا بِدَلَالَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِجْمَاعٍ مِنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.

294 - قَالَ: وَيَسْتَدِلُّ عَلَى مَا احْتَمَلَ التَّأْوِيلَ مِنْهُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا لَمْ يَجِدْ سُنَّةً فَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ فَبِالْقِيَاسِ.

295 - قَالَ: وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمُومِهِ وَظُهُورِهِ حَتَّى تَأْتِيَ دَلَالَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَاصًّا دُونَ عَامٍّ وَيَكُونُ مُحْتَمِلًا مَعْنَى الْخُصُوصِ أَوْ يَقُولُ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ أَوْ مَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَاصًّا دُونَ عَامٍّ

اسم الکتاب : معرفة السنن والآثار المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست