responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني المؤلف : الصنعاني، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 469
§بَابُ الْأَذَانِ قَاعِدًا وَهَلْ يُؤَذِّنُ الصَّبِيُّ؟

1810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا»

1811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا»

1812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ؟ قَالَ: «خَيْرٌ لَهُ، أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ»

1813 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «§يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

1814 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: سُئِلَ عَنِ §الْغُلَامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

اسم الکتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني المؤلف : الصنعاني، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست