responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني المؤلف : الصنعاني، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 413
1615 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] قَالَ: «§مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاءً»

1616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§لَا يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ ذَلِكَ»

1618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا يَتَيَمَّمُ، وَيَمُرُّ فِيهِ»

1619 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا»

اسم الکتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني المؤلف : الصنعاني، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست