responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني المؤلف : الصنعاني، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 267
§بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ

§الْجُنُبَانِ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا

1023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ فَلَا يَفْرُغُ مِنْ غُسْلِهِ حَتَّى يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ قَالَ: «يُوَضِّئُ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، مِمَّا غُسِلَ مِنْهُ وَيَغْتَسِلُ لِجَنَابَتِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ، وَلَا يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ مَا قَدْ كَانَ غَسَلَ» يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْدِثَ الْجُنُبُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ»

1024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ غَسَلَ جُنُبٌ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ أَوْ بِسِدْرٍ قَامَ فَضَرَبَ الْغَائِطَ، ثُمَّ رَجَعَ أَيَعُودُ لِرَأْسِهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ شَاءَ وَلَكِنَّهُ يَمْسَحُ بِهِ مَسْحَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ غَسَلَ»

1025 - الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ وَبَعْضَ جَسَدِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ غُسْلَهُ قَالَ: «يُتِمُّ غُسْلَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ نَقَضَ الْوُضُوءَ الْحَدَثُ وَلَمْ يَنْقُضِ الْغُسْلَ»

1026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§لَا يَضُرُّ الْجُنُبَ أَنْ يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ»

1027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ»

اسم الکتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني المؤلف : الصنعاني، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست