responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني المؤلف : الصنعاني، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 216
§بَابُ الَّذِي لَا يَجِدُ تُرَابًا تَيَمَّمَ بِغَيْرِهِ

§بَابُ الَّذِي يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ

836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُجْزِئُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ»

837 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «§يُتَيَمَّمُ بِالْكَلَإِ وَالْجَبَلِ، - يَعْنِي مَا يَقَعُ عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ -»

838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ §إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى التُّرَابِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ، وَمِنْ مِرْفَقِهِ وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ قِنَاعِهِ»

839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي فَيَجِدُ مَاءً قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيَغْتَسِلْ إِنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ لِيَتَوَضَّأْ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، ثُمَّ لِيُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذْهَبُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَا يُعِدْهَا وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ»
-[217]-

840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

اسم الکتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني المؤلف : الصنعاني، عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست