responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصنف ابن أبي شيبة المؤلف : ابن أبي شيبة، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 383
§الرَّجُلُ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَذْكَرَهَا وَهُوَ يُصَلِّي

§فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ مَنْ قَالَ يَجْزِيهِ

§فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقُصَ

4398 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاتُهِ، فَلَمْ يَذْكَرَهَا حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتُهِ قَالَ: يَسْجُدُ فِيهَا ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَذْكَرَهَا حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ بَعْدُ قَالَ: «يَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ»

4399 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَسْجُدْهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا فِي صلَاتِهِ»

4400 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي §الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ لَا يَدْرِي سَجَدَهَا أَمْ لَا، قَالَ مُجَاهِدٌ: «إِنْ شِئْتُ فَاسْجُدْهَا، فَإِذَا قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ، وَإِنْ شِئْتُ فَلَا تُسْجُدْهَا، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ فِي آخِرِ صَلَاتِكَ»

4401 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَمِعَ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَجْزَأَهُ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ مِنَ السُّجُودِ بِهَا»

4402 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَزَادَ أَوْ نَقُصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ» قَالُوا: صَلَّيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ §لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»

4403 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَلْقِ الشَّكَّ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ رَكَعَ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً، كَانَتِ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ»

4404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ فِي بَيْتُهِ، وَقَالَ: «§إِذَا أُوهِمْتَ فَكَنْ فِي زِيَادَةٍ، وَلَا تَكُنْ فِي نُقْصَانٍ»

4405 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَتْ تُمَامَا، كَانَتْ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً كَانَتْ لَهُ»

اسم الکتاب : مصنف ابن أبي شيبة المؤلف : ابن أبي شيبة، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست