responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشيخة قاضي المارستان المؤلف : قاضي المارِسْتان    الجزء : 2  صفحة : 967
393- أخبرنا أبو الفضل بن المحاملي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر بن البختري قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال: " إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سداداً من عيش ورجل أصابته جائحة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فحلت له المسألة. وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت ".

اسم الکتاب : مشيخة قاضي المارستان المؤلف : قاضي المارِسْتان    الجزء : 2  صفحة : 967
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست