responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الموطأ المؤلف : الجوهري، أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 626
مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
، تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ، فِيمَا يُقَالُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، حَدِيثَيْنِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانُوا أُخْوَةً ثَلاثَةً: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
843 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " تُرْخِي شِبْرًا، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ "
844 - وَبِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى».
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: الطُّرُّ عَلَى الشَّفَةِ، وَقَالَ الْبَرْقِيُّ: يُرِيدُ إِحْفَاءَ

اسم الکتاب : مسند الموطأ المؤلف : الجوهري، أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست