responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الموطأ المؤلف : الجوهري، أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 138
هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَعْنٍ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ.
وَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ إِلا خَارِجُ الْمُوَطَّأِ وَلا هُوَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ
135 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.

اسم الکتاب : مسند الموطأ المؤلف : الجوهري، أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست