responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 436
وهذه اثار صحيحة عن عمر وقد يسطت الكلام فى مسألة المفقود فى أحكام المفقود ولله الحمد اثر اخر فيمن تزوج بامرأة فى عدتها قال الشافعى اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان ابن يسار ان عمر رضى الله عنه قال ايما امراة نكحت فى عدتها فان كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقيية عدتها فان كان زوجها الاول ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعان ابدا قال البيهقي الى هذا ذهب الشافعي في مسنده وخلفه في الجديد لقول علي انها تحل له

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست