responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 406
اثر اخر قال الشافعى حدثنا ابن عيينة أخبرنى محمد بن عبد الرحمن مولى أل طلحة وكان ثقة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبة ان عمرالخطاب قال ينكح العبد امراتين ويطلق تلقتين وتعتد الامة حيضتين فان لم تكن تحيض فشهر يزاد شهرا ونصفا الحافظ ابو بكر البقى وروى الثورى عن جعفربن محمد عن ابيه عن على ابن ابى طالب مثله وابن عوف مثل قوهما ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة اثر اخر فى فى الخيار في النكاح قال الشافعى اخرنا ماللك عن يحيى بن سعيد قال حدث ابن السيب

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست