responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 377
كتاب الفرائض
قال الامام احمد حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر لولا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شىء لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه الابل وهكذا رواه النسائى عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد به ورواه النسائى ايضا عن على بن حجر عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريح ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ليس للقاتل من الميراث شىء ثم قال النسائى وهذا خطأ والصواب الاول يعنى عمرو بن شعيب عن عمر وهو منقطع والعجب من الشيخ ابى عمر بن عبد البر رحمه الله مع جلالته كيف ادعى الاتفاق على صحة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بهذا وهو من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو غير مقبول فى مثل هذا عند جمهور أئمة الاسلام ثم قد صرح النسائى بأنه خطأ وان الصحيح كونه منقطعا عن عمر وسيأتى فى كتاب الجنايات من حديث الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر قوله لا يرث القاتل وهكذا رواه الدارقطنى من حديث الشعبى عن عمر انه قال لا يرث خطأ ولا

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست