responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 369
ويرث الولاء من ورث المال من والد او ولد طريق اخرى قال احمد حدثنى يحيى حدثنا حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه فى ولاء اخيهم الى عمر بن الخطاب فقال أقضى بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان فقضى لنا به وهكذا رواه ابو وداود والنسائى وابن ماجة من حديث عبد الوارث وابى اسامة عن حسين بن ذكوان المعلم احد الثقات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب بابسط من هذا لفظ ابى داود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رئاب بن حذيفة تزوج امراة فولدت له ثلاث علمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم الى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمة اخوتها الى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الولد الولد او الوالد فهو لعصبيته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن ابن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك يعنى ابن مروان اختصموا الى هشام بن اسماعيل يعنى والى المدينة فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذى ما كنت اراه قال فقضى لنا كتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة وعند ابن ماجة قال تزوج رتاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة وذكر انهم ماتوا مع عمرو بن العاص بالشام فى طاعون عمواس الى ان قال فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذى لا يشك فيه وما

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست