اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 352
عليه دين فليعد بالغداة فلنقسم مائة بين غرمائه ثم واياكم والدين فإن اوله هم وآخره حرب ورواه ابو عبيد عن ابى النضر عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابى سلمة عن ابن دلاف عن عمر به قال ابو عبيد قوله فادان معرضا اى استقرض الناس فاستدان ممن أمكنه وقوله قد دين به اى وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به قال ابو عبيد وهذا مذهب اهل الحجاز وبه كان يحكم ابو يوسف فأما ابو حنيفة فإنه كان لا يرى ان يبيع عليه ماله ولكنه يحبس ابدا حتى يموت او يقضى ما عليه أثر آخر قال اسحاق بن راهوية أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن جريح عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه وعن ابى الزبير عن عبيد الله بن عامر بن زمعة وغيرهم انابا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا يستحلفان المعسر بالله ما يجد مالا يقضيه من عوض ولا قرض او قال ناض ولئن وجدت من حيث لا يعلم لتقضينة ثم يخليان سبيله
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 352