responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 307
فى شك النسك فقال اتأخذ بكتاب الله فإن الله قال واتموا الحج والعمرة لله وان نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل نحر الهدى ورواه مسلم والنسائى عن ابى موسى محمد بن مثنى عن ابن مهدى به والبخارى عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الثورى به واخرجه الشيخان من وجه آخر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابى موسى الاشعرى به لكن ذكره اصحاب الاطراف فى مسند عمر ما رواه مسلم النسائى وابن ماجة من حديث شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن ابراهيم بن ابى موسى عن ابيه عن عمر فذكر الحديث قال على بن المدينى وهذا اسناد صالح قلت والكل قريب وقد كان عمر رضى الله عنه يستجب افراد الحج عن العمرة ليفعلا على الوجه الاكمل وان كان التمتع بهما جائزا عنده كما تقدم عنه وكما دلت على ذلك السنة النبوية ولم يكن عمر رضى الله عنه ينهى عن ذلك محرما له كما اعتقده بعضعهم والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب فأما سقول الدارقطنى حدثنا محمد بن مخلد حدثنا على بن محمد بن معاوية البزار حدثنا عبد الله بن نافع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان

اسم الکتاب : مسند الفاروق المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست