responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند أحمد - ط الرسالة المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 456
394 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ [1] .
395 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ [2] .

[1] إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2 / 653.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2143) ، وأبو داود (3380) ، والنسائي 7 / 293 - 294، وابن الجارود (591) ، وابن حبان (4947) ، والبيهقي 5 / 340، والبغوي (2107) .
وأخرجه البخاري (2256) ، ومسلم (1514) (5) ، وابن حبان (4946) ، والبيهقي 5 / 341 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وقرن ابنُ حبان بنافعٍ سعيدَ بن جبير، وسيأتي حديث سعيد بن جبير في " المسند " برقم (4582) .
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن نافع برقم (4491) و (4640) و (5307) و (5466) و (5510) .
وحَبَل الحبَلَة قال ابن الأثير في " النهاية " 1 / 334: الحبَل الأوّل يُراد به ما في بُطون النُّوق من الحَمْل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غَرَر وبيعُ شيء لم يُخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمِلُه الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحالة أن يبيعه إلى أجل يُنْتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجلٌ مجهول ولا يصحُّ.
[2] إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " 2 / 641.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم (1527) (33) ، وأبو داود (3493) ، والنسائي =
اسم الکتاب : مسند أحمد - ط الرسالة المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست