responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستخرج أبي عوانة المؤلف : أبو عوانة    الجزء : 1  صفحة : 439
§بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِائْتِمَامِ بِالْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَسْخِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا مِنْ عِلَّةٍ، وَعَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا لَمْ يَقِفْ عَلَى رُكُوعِ الْإِمَامِ وَسُجُودِهِ وَخَفِيَ عَلَيْهِ تَكْبِيرُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَدِي بِالْمَأْمُومِ الَّذِي يُعَايِنُ فِعْلَ الْإِمَامِ -[440]- وَيَسْمَعُ تَكْبِيرَهُ

1630 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُعَلِّمُنَا أَلَّا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ كَلَامُهُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "

1631 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا أَلَّا تُبَادِرُوا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَيْضًا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

اسم الکتاب : مستخرج أبي عوانة المؤلف : أبو عوانة    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست