responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستخرج أبي عوانة المؤلف : أبو عوانة    الجزء : 1  صفحة : 318
§بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ لِمَنْ يَتَحَرَّى فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، وَلَيْسَ هُوَ بِمُعَارِضِ الْبَابِ الْأَوَّلِ إِذْ هَذَا النَّهْيُ بِخِلَافِ النَّهْيِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَهَا

1130 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا»

1131 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَا جَمِيعًا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ خَالِدً -: «§نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَمَعَ غُرُوبِهَا» وَقَالَ سُفْيَانُ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ -[319]- الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

اسم الکتاب : مستخرج أبي عوانة المؤلف : أبو عوانة    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست