112 - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ قَالَ أَحْمَدُ: يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ §الْبَحْرِ قَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، وَالْحَلَالُ مَيْتَتُهُ» K112 - قال الأعظمي: إسناده صحيح إذ له شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن ماجه في الطهارة 38 وموارد الظمآن حديث 120