responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شعب الإيمان المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 223
قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: " وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وإسناد غيره مما ورد به الْحَدِيثِ. قَالَ الْأُسْتَاذُ: ومَعْنَاهُ أَنَّهُ مَالِكُ كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَأَنَّهُ مُتْفَرِدٌ بِالْإِيجَادِ الْمَوْلَى: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُغَيِّرُ مَا شَاءَ، كَيْفَ شَاءَ. الْأَحَدُ: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الِاتِّصَالُ وَالْمُمَاسَّةُ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَالزِّيَادَةُ. -[224]- الْفَرْدُ: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ لَهُ الزَّوْجَةُ وَالْوَلَدُ. الْوِتْرُ: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ فِي الْمَعْدُودَاتِ بِالْمَعْنَى، وَتَحْقِيقُهُ أَنْه لَا يُوصَفَ بِصِفَةٍ يَصِحُّ، وَصْفُ غَيْرِهِ بِهَا إِلَّا وَلَهُ اخْتِصَاصٌ وَمُبَايَنَةٌ "

اسم الکتاب : شعب الإيمان المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست