responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح معاني الآثار المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 370
2173 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ , قَالَ: أنا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ , عَنْ أَبِي الْمُصْعَبِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , قَالَ: «§الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَعْصِيَةٌ»

2174 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ " أَنَّ §جُلُوسَ الْإِمَامِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ , وَكَلَامَهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ , وَقَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ حِينَ يَجْلِسُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَسْكُتَ الْمُؤَذِّنُ , فَإِذَا قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ , لَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ خُطْبَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا , ثُمَّ إِذَا نَزَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَقَضَى خُطْبَتَيْهِ , تَكَلَّمُوا "

2175 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ , وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَنَعْلَانِ , وَهُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ , فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ §جَلَسَ وَلَمْ يَرْكَعْ»

2176 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلْقَمَةَ: §أَتَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ أَوَ قَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَقْرَأُ حِزْبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَضُرَّكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا يَضُرَّكَ "

2177 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ، قَالَ: ثنا عَطَاءٌ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ §يَكْرَهَانِ الْكَلَامَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

2178 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ» فَقَدْ رَوَيْنَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ خُرُوجَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ , وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ جَاءَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ , فَجَلَسَ وَلَمْ يَرْكَعْ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَلَا مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابِعِيهِمْ. ثُمَّ قَدْ كَانَ شُرَيْحٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ , وَرَوَاهُ الشَّعْبِيُّ , وَاحْتَجَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ , وَشَدَّ ذَلِكَ الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ. ثُمَّ مِنَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ , مَا قَدْ وَصَفْنَا , فَلَا يَنْبَغِي تَرْكُ مَا قَدْ ثَبَتَ بِذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ , فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ» وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ

2179 - مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , سَمِعَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , يُخْبِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» -[371]-

2180 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ , عَنِ ابْنِ الْعَجْلَانِ , عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2181 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2182 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ , وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ , أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. قِيلَ لَهُ: مَا فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ , إِنَّمَا هَذَا عَلَى مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي حَالٍ يَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاةُ , لَيْسَ عَلَى مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاةُ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا , أَوْ فِي وَقْتٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا , أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ , وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لِدُخُولِهِ الْمَسْجِدَ , لِأَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ. فَكَذَلِكَ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ , لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ , وَلَيْسَ مِمَّنْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ. وَإِنَّمَا دَخَلَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْتُ , كُلُّ مَنْ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ ذَلِكَ , فَآثَرَ أَنْ يُصَلِّيَ , كَانَ لَهُ ذَلِكَ. فَأَمَّا مَنْ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ ذَلِكَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حِينَئِذٍ , فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي ذَلِكَ , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا , الَّتِي وَصَفْنَا

اسم الکتاب : شرح معاني الآثار المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست