responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح معاني الآثار المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 257
§بَابٌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ , أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟

§بَابٌ صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ , كَيْفَ هُوَ؟

1531 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ , وَأَبُو أُسَيْدٍ , وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ , فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا: الَّذِي يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْعَلَ يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ يَجْعَلُ يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

1532 - بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حِيَالَ أُذُنَيْهِ»

1533 - وَبِمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ , قَالَ: ثنا خَالِدٌ , قَالَ: ثنا عَاصِمٌ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1534 - وَبِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ , عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَانَ §إِذَا سَجَدَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ»

1535 - وَبِمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى , قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ , قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْبَرَاءِ , قَالَ: سَأَلْتُهُ §أَيْنَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ إِذَا صَلَّى؟ قَالَ: «بَيْنَ كَفَّيْهِ» فَكَانَ كُلُّ مَنْ ذَهَبَ فِي الرَّفْعِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ يَجْعَلُ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ حِيَالَ الْمَنْكِبَيْنِ أَيْضًا وَكُلُّ مَنْ ذَهَبَ فِي الرَّفْعِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُذُنَيْنِ يَجْعَلُ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ حِيَالَ الْأُذُنَيْنِ أَيْضًا. وَقَدْ ثَبَتَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ تَصْحِيحُ قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ فِي الرَّفْعِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى حِيَالِ الْأُذُنَيْنِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ حِيَالَ الْأُذُنَيْنِ أَيْضًا , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ

1536 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ §أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ "

1537 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -[258]- بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ قَالَ: فَفَعَلْتُهُ يَوْمَئِذٍ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: " إِنَّمَا §سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْقُعُودَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا أَنْ يَنْصِبَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَقْعُدَ بِالْأَرْضِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا وَصَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ مِنَ الْقُعُودِ وَبِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ، قَالُوا: وَالسُّنَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا: أَمَّا الْقُعُودُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَكَمَا ذَكَرْتُمْ وَأَمَّا الْقُعُودُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مِنْهَا فَعَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمُ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ أَنَّ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ سُنَّةَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ مَا فِي الْحَدِيثِ لَا يَدُلُّ ذَلِكَ أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأَى ذَلِكَ أَوْ أَخَذَهُ مِمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي» , وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ لَمَّا سَأَلَهُ رَبِيعَةُ , عَنْ أُرُوشِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ «إِنَّهَا السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي» وَلَمْ يَكُنْ مَخْرَجُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَمَّى سَعِيدٌ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سُنَّةً فَكَذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمَّى مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا سُنَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ. وَفِي ذَلِكَ حُجَّةٌ أُخْرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَرَى الْقَاسِمَ الْجُلُوسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِهِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ لَمَّا قَالَ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَايَ لَا تَحْمِلَانِي فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَوْ حَمَلَتَانِي قَعَدْتُ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَأَقَمْتُ الْأُخْرَى , لِأَنَّ ذِكْرَهُ لَهُمَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِحْدَاهُمَا تُسْتَعْمَلُ دُونَ الْأُخْرَى وَلَكِنْ تُسْتَعْمَلَانِ جَمِيعًا , فَيَقْعُدُ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَيَنْصِبُ الْأُخْرَى , فَهَذَا خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. وَقَدْ رَوَى أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ

اسم الکتاب : شرح معاني الآثار المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست