responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن المؤلف : سعيد بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 370
1392 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: «§إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

1393 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " §يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ: كَانَ ذَلِكَ رَأْيَهُ، حَتَّى وَلِيَ تَرِكَةَ ابْنِ أَخٍ لَهُ , تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ , فَكَرِهَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِرَأْيِهِ , فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا "

1394 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ لِقَوْمٍ آخَرِينَ»

1395 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ -[371]-، فَعَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»

اسم الکتاب : سنن المؤلف : سعيد بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست