responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن المؤلف : سعيد بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 241
796 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ أَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ , فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِ: «§أَنْ أَعْطِهَا ثَلَاثَةً وَخُذْ مِنْهَا اثْنَيْنِ أَوْ أَعْطِهَا اثْنَيْنِ وَخُذْ مِنْهَا ثَلَاثًا»

797 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ»

798 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»

799 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§يَنْزِعُهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ»

800 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ» ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]

801 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ -[242]-: «§كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الثَّيِّبِ ثُمَّ يُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ»

اسم الکتاب : سنن المؤلف : سعيد بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست