responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن المؤلف : سعيد بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 102
§بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

215 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ مِنْ أَحْجَا حَيٍّ بِالْكُوفَةِ §يَمُوتُ أَحَدُكُمْ وَلَا يَتْرُكُ عَصَبَةً فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيُوصِ بِمَالِهِ كُلِّهِ»

216 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ سَعِيدٌ: هُوَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: «يَا أَبَا مَيْسَرَةَ، §إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ»

217 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: «§إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ -[103]- مِنْ أَجْدَرِ النَّاسِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَضَعِ الرَّجُلُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ»

اسم الکتاب : سنن المؤلف : سعيد بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست