responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الترمذي - ت شاكر المؤلف : الترمذي، محمد بن عيسى    الجزء : 2  صفحة : 215
بَابٌ: مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ

377 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، -[216]- «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا " وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ صَلَاةُ المَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ»، قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ "

Kصحيح
اسم الکتاب : سنن الترمذي - ت شاكر المؤلف : الترمذي، محمد بن عيسى    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست