responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 1206
3657 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ السَّلَامِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ - ثَلَاثًا - أُوصِي امْرَأً بِأَبِيهِ، أُوصِي امْرَأً بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذًى يُؤْذِيهِ»

Zقد نبه في الزوائد على أن الحديث مما انفرد به المصنف. لكن لم يتعرض لإسناده. وقال ليس لابن سلامة هذا عند المصنف سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب
S [3657 - ش - (امرءا) يريد العموم. فهو من عموم النكرة في الإثبات. مثل علمت نفس. أي كل شخص ذكرا كان أو أنثى. (بأمه) أي بالإحسان إليها. وفي تكرير الإيصاء بالأم تأكيد في أمرها وزيادة اهتمام في برها فوق الأب. وذلك لهاون كثير من الناس في حقها بالنسبة إلى الأب فالتكرير للتأكيد. وقيل بل هو لإفادة أن للأم أمثال ما للأب من البر. وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاعة. وهذه تنفرد بها الأم. ثم تشارك الأب في التربية. (الذي يليه) أحد الضميرين للموصول والآخر للمرء. والظاهر أن الفاعل للموصول أي المولى الذي يمون المرء ويلي أمره فإنه أنسب لذكر المولى مع الأب. وأيضا هو المتعارف باسم المولى. (يؤذيه) صفة لأذى.
Kضعيف
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 1206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست