responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 1070
§بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ، وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

3208 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ، بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ، عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخَرُ، فَلَا تَأْكُلْ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُهُ، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ حِجَّةً، أَكْثَرُهَا رَاجِلٌ

Kصحيح
3209 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ، وَطَائِرِهِمْ، يَعْنِي الْمَجُوسَ»

Zفي الزوائد في إسناده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة. والحديث رواه الترمذي إلا قوله وطائرهم
S [ش - (عن صيد كلبهم وطائرهم) المراد أنهم إذا أرسلوا كلبا أو طائرا فلا يحل صيده لنا. بخلاف ما إذا أرسل كلبا مستعارا منهم فإنه صيده يحل.]
Kضعيف الإسناد
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 1070
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست