responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 1060
3175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا»

S [3175 - ش - (بمروة) حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين.]
Kصحيح
3176 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ §ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ «فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا»

S [3176 - ش - (نيب) أي أثر فيه بنابه. والناب سن خلف الرباعية.]
Kصحيح لغيره
3177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ، فَلَا نَجِدُ سِكِّينًا، إِلَّا الظِّرَارَةَ، وَشِقَّةَ الْعَصَا، قَالَ: «§أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

S [ش - (الظرار) جمع ظرر وهو حجر صلب محدد. (أمرر) من الإمرار أي اجعله يمر أي يذهب. وفي رواية امر أي استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح. وهو من مرى الضرع يمر به. ويروي أمر الدم. من مار يمور إذا جرى. وأماره غيره. قال الخطابي أصحاب الحديث يروونه مشد الراء وهو غلط. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أمرر براءين مطهرتين. ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب. فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط اه -. نهاية.]
Kصحيح
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 1060
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست