1936 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلِّلُ، §لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
Zفي الزوائد في إسناده مشرح بن هاعان. ذكر ابن حبان في الثقات. وقال يخطئ ويخالف. وذكره. في الضعفاء. وقال يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها. والصواب ترك ما انفرد به. وقال ابن يونس كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق. وقال أحمد معروف. وقال ابن معين والذهبي ثقة. ويحيى بن عثمان بن صالح قال عبد الرحمن بن أبي حاتم تكلموا فيه. وقال أبو يونس كان حافظ للحديث وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
Kحسن
1937 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
S [ش (يحرم من الرضاع) بكسر الراء وفتحها. أي أن الرضيع يصير ولدا للمرضعة بالرضاع. فيحرم عليه ما يحرم على ولدها] .
Kصحيح
1938 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: «§إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
S [ش (أريد على بنت) أي أريد أن ينكح عليها. أو أراده لأجلها] .
Kصحيح
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجه الجزء : 1 صفحة : 623