1761 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
S [ش (لا تصوم المرأة) أي صوم النفل. (وزوجها شاهد) أي حاضر عندها مقيم في بلدها] .
Kصحيح
1762 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ»
Zفي الزوائد إسناده صحبح على شرط البخاري
S [ش (أن يصمن) أي الصوم النفل] .
Kصحيح
1763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ»
Zهذا الحديث قد رواه الترمذي. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أيوب بن واقد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الحديث. وقال هذا حديث منكر. لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام. وأبو بكر هذا ضعيف عند أهل الحديث
S [ش (فلا يصوم إلا بإذنهم) أي صوم التطوع. إذ الصوم بلا إذن يشبه رد ضيافتهم والإعراض عنها وهو يؤدي إلى التأذي والتهاجر] .
Kضعيف جدا
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجه الجزء : 1 صفحة : 560