responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار المؤلف : الكلاباذي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 104
§حَدِيثٌ آخَرُ

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْفَتْحِ، قَالَ: ح أَبُو عِيسَى قَالَ: ح عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: ح أَبُو فُضَيْلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يَا عَلِيُّ §-[105]- لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ» قَالَ نَصْرٌ: قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: قُلْتُ لِضِرَارِ بْنِ صُرَدَ: مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَطْرِقَهُ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرُكَ , فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ أَبْوَابَ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلِيٍّ كَانَا فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَا يَسْتَطْرِقَانِ الْمَسْجِدَ إِذَا خَرَجَا مِنْ بُيُوتِهِمَا فِي حَالَةِ الْجَنَابَةِ. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَهُمَا، كَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصَّ بِأَشْيَاءَ، فَيَكُونُ هَذَا مِمَّا خُصَّ بِهِ، ثُمَّ خَصَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَخَّصَ لَهُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ بِهِ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَبْوَابُ بُيُوتِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَبْوَابٌ لِبُيُوتٍ غَيْرِ بُيُوتِهِمَا، حَتَّى أَمَرَ بِسَدِّهِمَا، إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَ: ح أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ قَالَ: ح أَسِيدَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجَمَّالُ قَالَ: ح مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَوْنِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ وَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يُجْنِبَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ» قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ بَيْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَبَيْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْتَانِ لَمْ يَكُونَا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلَكِنْ كَانَا مُتَّصِلَيْنِ بِالْمَسْجِدِ، وَأَبْوَابُهُمَا كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَجْعَلُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ، وَإِنْ أَجْنَبْنَا فِيهِ، فَإِنَّا فِي بُيُوتِنَا» فَيَكُونُ مَعْنَاهُ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ إِنَّمَا نُجْنِبُ فِي بُيُوتِنَا لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا كَانَ بَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ح مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ح مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ: ح عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَ أَبِي رَجُلٌ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَيُّهُمَا كَانَ خَيْرًا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: §هَذَا بَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، لَمْ يَكُنْ يَكُونُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرُهُمَا "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِذًا فَلَمْ يَكُونَا يُجْنِبَانِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا كَانَا يُجْنِبَانِ فِي بُيُوتِهِمَا، وَبُيُوتُهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ كَانَ أَبْوَابُهُمَا فِيهِ، وَكَانَا يَسْتَطْرِقَانِهِ فِي حَالَةِ الْجَنَابَةِ قَالَ

اسم الکتاب : بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار المؤلف : الكلاباذي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست