responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من مسند عبد بن حميد - ت مصطفى العدوي المؤلف : عبد بن حميد    الجزء : 1  صفحة : 254
عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الْحُقُوقِ.
309- حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، أنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ: "فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ

= إذ إن في سنده عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ الذي لم يوثقه من أحد غير ابن حبان، وانظر: "تحفة الأشراف"، و"النكت" "3/ 276".
وأخرجه: أحمد "5/ 285" من طريق: أبي مسلمة الخزاعي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة، عن أبيه: أنهم وجدوا في كتب -أو: في كتاب- سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى باليمين مع الشاهد"، والحديث أخرجه مسلم "حديث رقم 1712" من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بيمين وشاهد"، وأبو داود رقم "3608، 3609"، وقال المعلق على "سنن أبي داود": ونسبه المنذري للنسائي أيضا.
ومن حديث أبي هريرة أخرجه: أبو داود رقم "3610": "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ"، وأخرجه الترمذي رقم "1343"، وابن ماجه "2368".
ومن حديث جابر: أخرجه الترمذي "رقم 1344"، وابن ماجه "2369".
ومن حديث علي رضي الله عنه، أخرجه: الترمذي رقم "1345".
ومن حديث سرق, أخرجه: ابن ماجه "2371".
ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم، وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال.
ولم ير بعض أهل العلم من الكوفة, وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.
قلت: ولمزيد البحث في هذه المسألة وتقصي أغلب ما ورد فيها من ناحية الكلام على الأحاديث والمعالجة الفقهية له يراجع: "فتح الباري" "5/ 280-283" كتاب الشهادات, باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
309 صحيح لغيره:
اسم الکتاب : المنتخب من مسند عبد بن حميد - ت مصطفى العدوي المؤلف : عبد بن حميد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست