responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من مسند عبد بن حميد - ت مصطفى العدوي المؤلف : عبد بن حميد    الجزء : 1  صفحة : 240
[291]- حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ, لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ". قِيلَ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: "حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الانصراف منها".

= والحديث أخرجه: ابن ماجه "رقم 1279" قال: ثنا أبو مسعود ومحمد بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عقيل، ثنا محمد بن خالد بن عثمة، عن كثير به.
والترمذي "2/ 416/ حديث رقم 365"، من طرق عن كثير، وقال: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عَنِ النَّبِيِّ, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم.
أما بالنسبة لمشروعية التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، فقد دلت عليه أحاديث غير هذا، فأخرج أبو داود "حديث 1149" من طريق: قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عروة, عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يكبر في الفطر والأضحى, في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا".
وحديث "1150": ثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب بإسناده, ومعناه: قال: سوى تكبيرتي الركوع. والراوي عن ابن لهيعة هنا هو: ابن وهب، ورواية ابن وهب عنه مقبولة كما قال به جمع من العلماء، ونحن هنا سقناه في الشواهد.
وأخرجه: ابن ماجه "1280"، وقال أبو داود أيضا: ثنا مسدد، ثنا المعتمر، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عبد الرحمن الطائفي، يحدث عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بن العاص قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ, صَلَّى اللهُ عليه وسلم: "التكبيرة في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعد كلتيهما".
وأخرج أبو داود حديثا "رقم 1152"، وابن ماجه "رقم 1278" من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُكَبِّرُ في الفطر الأولى سبعا، ثم يقرأ ثم يكبر، ثم يقول فيكبر أربعا، ثم يقرأ، ثم يركع". وقال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك قالا: "سبعا وخمسا".
وقال ابن ماجه "حديث رقم 1277": ثنا هشام بن عمار، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ بن عمار بن سعد -مؤذن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- حدثني أبي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ في الأولى سبعا في القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة".
[291] سند ضعيف: =
اسم الکتاب : المنتخب من مسند عبد بن حميد - ت مصطفى العدوي المؤلف : عبد بن حميد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست