responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنى والأسماء المؤلف : الدولابي    الجزء : 1  صفحة : 233
§شَطْبٌ الْمَمْدُودُ أَبُو الطَّوِيلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

420 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ:، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ:، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ:، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الطَّوِيلِ شَطْبٍ الْمَمْدُودِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: §أَرَأَيْتَ رَجُلًا عَمِلَ الذُّنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ: «هَلْ أَسْلَمْتَ» ؟ قُلْتُ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ: «نَعَمْ لِيَفْعَلِ الْخَيْرَاتِ وَيَتْرُكِ الشِّرْكَ، يَجْعَلُهُنَّ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ» . قَالَ: وَعُذْرَاتِي وَمُجْرَاتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ» وَمَضَى فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ: فَسَمِعْتُ مُبَشِّرَ بْنَ عُبَيْدٍ وَكَانَ عَارَفًا بِالنِّحْوِ وَالْعَرَبِيَّةِ قَالَ: الْحَاجَةُ الَّتِي تَقْطَعُ عَلَى الْحَاجِّ إِذَا تَوَجَّهُوَا لِلْحَجِّ , وَالدَّاجَةُ الَّذِي يَقْطَعُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَجَعُوا مِنَ الْحَجِّ

اسم الکتاب : الكنى والأسماء المؤلف : الدولابي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست