responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 181
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ فِي الْفِتْنَةِ: «§اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ» ، قَالَ: «فَإِنْ خِفْتَ شُعَاعَ السَّيْفِ فَغَطِّ وَجْهَكَ»

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» ، فَقَالَ فِي الْفِتْنَةِ هَكَذَا، وَقَالَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ هَكَذَا، فَهُوَ عِنْدِي قِتَالُ اللِّصِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دُخِلَ عَلَى رَجُلٍ بَيْتُهُ فِي الْفِتْنَةِ؟ قالَ: لَا نُقَاتِلُ فِي الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: فَإِنْ أُرِيدَ النِّسَاءُ؟ قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ لَشَدِيدٌ "

قَالَ: إِنَّ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ، يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: " أَنَّ §رَجُلًا ضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَأَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يُودَى أَبَدًا "

وَحَدِيثٌ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ: «أَنَّ §رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ فَخِذَ الْمَرْأَةِ وَفَخِذَ الرَّجُلِ، فَكَانَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ»

188 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَالْحَسَنُ بْنُ جَحْدَرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ ثَوَابٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي -[182]- عَبْدِ اللَّهِ: سَأَلْتُ الزُّبَيْرِيَّ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، فَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ: مَا تَقُولُ فِي الرُّومِيِّ إِذَا لَقِيَكَ فَقَتَلْتَهُ، أَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أَجْرٌ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِذَا قَتَلَكَ، قُلْتُ: شَهِيدٌ، قَالَ: كَذَلِكَ اللِّصُّ إِذَا لَقِيَكَ، لَوْ أَقَمْنَاهُ مَقَامَ الْمُسْلِمِ مَا كُتِبْتُ شَهِيدًا أَبَدًا، وَلَكِنَّهُ يُقَامُ مَقَامَ الْكَافِرِ، فَلِذَلِكَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» ، فَلَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي: §أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَكَ عَلَى غَيْرِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ، فَقَالَ: ضَعْ ثَوْبَكَ وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِالسَّيْفِ فَأَبَيْتَ، ثُمَّ حَمَلْتَ عَلَيْهِ فَضَرَبْتَهُ ضَرْبَةً وَأَنْتَ لَا تَدْرِي يَمُوتُ مِنْهَا أَوْ لَا، فَمَاتَ، مَا عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ لَا تَدْرِي حِينَ قَالَ لَكَ: إِنْ وَضَعْتَ ثَوْبَكَ وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِالسَّيْفِ، كَانَ يَفْعَلُ أَوْ لَا مَا تَرَى فِيهِ إِنْ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: مَا تَرَى فِي قَتْلِهِ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قُلْتُ: لَا شَيْءَ إِذَا كَانَ لِصًّا، قَالَ: نَعَمْ، هُدِرَ دَمُهُ "

اسم الکتاب : السنة المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست