responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنن الكبرى المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 10  صفحة : 536
21603 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §" إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِيلَةً , وَلَا تُلْقُوا مُؤْنَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ "

21604 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي رَوْقٍ , ثنا أَبِي , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي قَوْلِهِ: {§فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] قَالَ: " أَمَانَةً وَوَفَاءً "

21605 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ , وَأَبُوسَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنبأ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ , وَيَقُولُ: §" تُطْعِمُنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ "

21606 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] يَقُولُ: " إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِرْفَةً أَوْ مَالًا "

21607 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنبأ مُحَمَّدٌ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْيَافِعِيُّ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ كَانَ يَقُولُ: §مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ , قَالَ: ثُمَّ تَلَا: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180] قَالَ عَطَاءٌ: الْخَيْرُ فِيمَا نَرَى الْمَالُ , قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] , {لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]: الْمَالُ، {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180]: الْمَالُ "

21608 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: §مَا الْخَيْرُ؟ الْمَالُ , أَوِ الصَّلَاحُ , أَمْ كُلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ , قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ؟ قَالَ: مَا أَحْسِبُ خَيْرًا إِلَّا ذَلِكَ: الْمَالَ وَالصَّلَاحَ. قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] , " الْمَالَ , كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: الْخَيْرُ كَلِمَةٌ يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بِهَا بِالْمُخَاطَبَةِ بِهَا , قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} [البينة: 7] فَعَقَلْنَا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بِالْإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ , لَا بِالْمَالِ , وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ -[537]- لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} [الحج: 36] فَعَقَلْنَا أَنَّ الْخَيْرَ الْمَنْفَعَةُ بِالْأَجْرِ , لَا أَنَّ فِيَ الْبُدْنِ لَهُمْ مَالًا , وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180] فَعَقَلْنَا أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ مَالًا , لِأَنَّ الْمَالَ الْمَتْرُوكُ , وَبِقَوْلِهِ: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فَلَمَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] كَانَ أَظْهَرَ مَعَانِيهَا بِدَلَالَةِ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ مِنَ الْكِتَابِ: قُوَّةٌ عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ وَأَمَانَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَوِيًّا فَيَكْتَسِبُ , فَلَا يُؤَدِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَا أَمَانَةٍ , وَأَمِينًا فَلَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الْكَسْبِ , فَلَا يُؤَدِّي. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَيْسَ الظَّاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ إِنْ عَلِمْتَ فِي عَبْدِكَ مَالًا بِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ , إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ , وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ الَّذِي يُفِيدُ الْمَالَ , وَالثَّانِي: أَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ , قَالَ: وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْخَيْرَ الْمَالُ , أَنَّهُ أَفَادَ بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ , فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ مَالًا يَعْتِقُ بِهِ كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا "

اسم الکتاب : السنن الكبرى المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 10  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست