responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنن الصغير المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 206
531 - وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»

532 - وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» وَالَّذِي رُوِيَ فِي النَّهْي عَنْ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذِّنًا لَا يَصِحُّ

533 - وَرُوِيَ فِي مُقَابَلَتِهِ: § «مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَمَّهُمْ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَلَمْ يَصِحَّ إِسْنَادهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

534 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[207]- قَالَ: " §ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنْ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ فَوْتِ الْوَقْتِ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً " وَلِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْإِمَامِ شَوَاهِدٌ يَقْوَى بِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

اسم الکتاب : السنن الصغير المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست