responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأموال المؤلف : ابن زنجويه    الجزء : 1  صفحة : 379
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

618 - ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ، عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُكُمْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ؟ أَلَا §لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

619 - ثنا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ أنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّهُ كَانَ غَازِيًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا إِلَى جَانِبِ حَظَائِرِ الْيَهُودِ بِخَيْبَرَ، فَتَنَاوَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، فَانْطَلَقَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يُنَادِي: «أَلَا إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ» فَقَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَاذَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُعَاهَدِينَ بِغَيْرِ حَقِّهَا؟» فَيَقُولُونَ: مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ «أَلَا وَإِنِّي §أُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَ الْمُعَاهَدِينَ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَمَا سُخِّرَ مِنَ الدَّوَابِّ إِلَّا مَا سَمَّى اللَّهُ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

620 - أنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيُّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا §لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا لُقَطَة مَالٍ لِمُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا»

621 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ الْمَدَنِيِّ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ ثَلَاثِينَ، مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا §مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبُعِهِ إِلَى صَدْرِهِ «أَلَا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ سَبْعِينَ عَامًا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

622 - أنا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ صَفْوَانَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ ظَلَمَ أَجِيرًا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

623 - ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَنُصِيبُ مِنَ الشَّعِيرِ أَوِ الشَّيْءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنْ ذِمَّتِكُمْ إِلَّا مَا صَالَحْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

624 - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّا نَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَمِنَّا مِنْ يَذْبَحُ الشَّاةَ، وَمِنَّا مَنْ يَذْبَحُ الدَّجَاجَةَ قَالَ: فَمَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: حَلَالٌ، قَالَ: " أَنْتُمْ تَقُولُونَ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 75] §لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

625 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا الْأَشْجَعِيُّ، وَيَعْقُوبُ الْقَارِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ «§لَا تَمْشِ ثَلَاثَ خُطًى لِتُؤَمَّرَ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ، وَلَا لِتَرْزَأَ مُعَاهَدًا إِبْرَةً فَمَا فَوْقَهَا، وَلَا تَبْغِ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

626 - أنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى سَعْدٍ قَالَ: أَوَيْنَا لَيْلَةً أَنَا وَسَعْدٌ إِلَى حَائِطٍ فِيهِ نَخْلٌ، عَلَيْهَا أَحْمَالُهَا، وَفِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى حَائِطِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ لِي سَعْدٌ: «§أَيَسُرُّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا فَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا؟» قَالَ: فَبِتْنَا جَائِعَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَعْطَانِي دِرْهَمًا فَاشْتَرَيْتُ بِهِ تَمْرًا وَعَلَفًا لِدَوَابِّنَا قَالَ: وَجِئْتُ فِي الْعَلَفِ بِسُنْبُلٍ فَقَالَ لِي سَعْدٌ: «مِنْ أَيْنَ لَكَ ذَا؟» قُلْتُ: مِنْ خِلَالِ الزَّرْعِ، قَالَ: «لَا تَعْلِفْهُ دَوَابَّنَا، وَاعْلِفْهُ دَابَّةَ الدِّهْقَانِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

627 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَنْزِلُ الْقَرْيَةَ مِنْ قُرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، §فَلَا يَزِيدُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَائِهِمْ، وَيَسْتَظِلَّ بِظِلِّهِمْ وَيَرْعَى دَابَّتَهُ مِنْ مَرَاعِيهِمْ، فَيَأْمُرَ لَهُمْ بِالشَّيْءِ وَلَوْ بِالْأَفْلُسَ

628 - قَالَ الْوَلِيدُ: وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، مَرَّ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْغُوطَةِ، فَأَمَرَ غُلَامًا أَنْ يَقْطَعَ لَهُ سِوَاكًا مِنْ صَفْصَافٍ عَلَى نَهْرِ بَرَدَى، فَمَضَى، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَإِنَّهُ §إِلَّا يَكُنْ بِثَمَنٍ فَإِنَّهُ سَيَيْبَسُ فَيَعُودُ حَطَبًا بِثَمَنٍ»

629 - قَالَ الْوَلِيدُ: وثنا الْأَوْزَاعِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لِرَجُلٍ يُرِيدُ الْغَزْوَ: " §لَا تَطَأْ حَرْثًا وَلَا تَطْلُعْ شَرَفًا، إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِكَ وَإِيَّاكَ وَالْمِخْلَاةَ وَالْمِخْلَاتَيْنِ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، ثُمَّ تَقُولُ: أَنَا غَازٍ "، قَالَ: ثُمَّ لَقِيَ الرَّجُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

630 - ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وِقَاءُ بْنُ إِيَاسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ سُلَيْمَانَ وَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلُولَاءَ أَوْ نَهَاوَنْدَ، فَلَمَّا نَزَلَ الْقَوْمُ خَرَجُوا يَتَعَلَّفُونَ فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ §جَاءَ وَوِقْرُ دَابَّتِهِ فَاكِهَةٌ يُمْشَى عَنْهَا، فَجَعَلَ يَسْتَطْعِمُهُ مَنْ يَعْرِفُهُ فَيُطْعِمُهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى سَلْمَانَ، فَسَبَّهُ سَلْمَانُ فَسَبَّ سَلْمَانَ فَقَالُوا لَهُ: أَتَدْرِي مَنْ هَذَا الَّذِي سَبَبْتَهُ؟ قَالَ: لَا قِيلَ: هُوَ سَلْمَانُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

631 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ بِالْجَابِيَةِ وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا فِي عِنَبِهِ فَخَرَجَ عُمَرُ حَتَّى لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، يَحْمِلُ تُرْسًا عَلَيْهِ عِنَبٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَأَنْتَ أَيْضًا؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ -[386]- الْمُؤْمِنِينَ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ فَانْصَرَفَ عُمَرُ §فَأَمَرَ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ بِقِيمَةِ عِنَبِهِ

اسم الکتاب : الأموال المؤلف : ابن زنجويه    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست