responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 76
وَذُكِرَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنِ التَّابِعِينَ، فِيهِ كَرَاهِيَةٌ، قُلْتُ: §أَلَيْسَ يُرْوَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَامَ الْفَتْحِ، وَقَالَ: «لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمُ اللَّحْنَ» . فَأَنْكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى مَعْنَى الْأَلْحَانِ، وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَذِنَ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ» . وَقَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» . وَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: فَيَسْتَغْنِي بِالْقُرْآنِ، يَعْنِي: الصَّوْتَ، وَقَالَ وَكِيعٌ: يَسْتَغْنِي بِهِ، قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَأَنْكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي -[77]- يُحْتَجُّ بِهَا فِي الرُّخْصَةِ فِي الْأَلْحَانِ "

وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّهُمْ قَالُوا عَنْكَ: إِنَّكَ كُنْتَ عِنْدَ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، فَسَأَلْتَ ابْنَ سَعِيدٍ أَنْ يَقْرَأَ؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ، وَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ جِرْمَ الرَّجُلِ مِثْلَ جِرْمِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، حِينَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: «§ذَكِّرْنَا رَبَّنَا يَا أَبَا مُوسَى. فَقَرَأَ عِنْدَهُ»

اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست