responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 63
أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِسْحَاقَ: أَتَرَى بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ بَأْسًا؟ قَالَ: " §الْبَأْسَ كُلَّهُ، قِيلَ: فَإِنَّ أَهْلَ الثُّغُورِ يَلْعَبُونَ لِلْحَرْبِ؟ قَالَ: هُوَ فُجُورٌ "

أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ -[64]- عُمَرَ الْمُلَائِيِّ، قَالَ: " إِنَّ §لِلَّهِ سَبْعَ عَشْرَةَ لَحْظَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لَا يَنَالُ أَهْلَ الشَّاهَيْنِ مِنْهَا شَيْء، يَعْنِي: أَهْلَ الشِّطْرَنْجِ "

أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَمْدُونَ الْكَرْمَانِيُّ، بِكَرْمَانَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنْزَعَ لِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ مَالِكٍ، سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ؟ فَقَالَ: أَمِنَ الْحَقِّ هُوَ؟ قَالَ: " §لَا، قَالَ: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32] "

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: هَذِهِ النُّرُودُ مِنَ الْمَيْسِرِ؟ أَرَأَيْتَ الشِّطْرَنْجِ أَمِنَ الْمَيْسِرِ هِيَ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: «§كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ»

اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست