responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 61
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَنَّ مَمْلُوكًا، سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَاهُ يُرْسِلُهُ إِلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَأُسَلِّمُ أَوْ لَا أُسَلِّمُ؟ فَقَالَ لَهُ: عِظْهُمْ، قُلْ لَهُمْ: «§هَذَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ وَلَا يَسَعَكُمْ، مُرْهُمْ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَمْلُوكُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ»

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: نَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ أَوْ الشِّطْرَنْجِ، نُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «§مَا هَؤُلَاءِ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ»

§بَابُ الْإِنْكَارِ عَلَى مِنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهَ، سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَمُرُّ بِالْقَوْمِ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ أَقْلِبُهَا أَوْ أَنْهَاهُمْ؟ قَالَ: النَّرْدُ أَشَدُّ وَالشِّطْرَنْجُ أَيْضًا، فَقُلْتُ: إِنْ غَطُّوهَا أَوْ جَعَلُوهَا خَلْفَهُمْ؟ -[62]- قَالَ: «§لَا تَتَعَرَّضْ لَهُمْ إِذَا اسْتَرُّوهَا أَوْ سَتَرُوهَا عَنْكَ»

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَالْحَسَنُ بْنُ جَحْدَرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ ثَوَابٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ، لَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ،: مَا تَرَى فِي الْقَوْمِ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ أَجِيئُهُمْ فِي حَاجَةٍ؟ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «§انْهِهِمْ، عِظْهُمْ»

اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست