responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 58
أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، أَنَّ جَعْفَرًا، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ كَسَرَ الطُّنْبُورَ، وَالْعَوْدَ، وَالطَّبْلَ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا، قِيلَ لَهُ: الدُّفُّ؟ فَرَأَى أَنَّ الدُّفَّ لَا يُعْرَضُ لَهُ، وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُرْسِ. قِيلَ لَهُ: يَكُونُ فِيهِ جَرَسٌ؟ قَالَ: «لَا، §وَقَدْ ذَكَرَ كَرَاهِيَةَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الدُّفِّ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ»

وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " مَا تَرَى فِي النَّاسِ -[59]- الْيَوْمَ يُحَرِّكُونَ الدُّفَّ فِي إِمْلَاكٍ أَوْ بِنَاءٍ بِلَا غِنَاءٍ؟ §فَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ، قِيلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الضَّرْبُ» ، فَرَفَعَهُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ "

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَكْسِرُ الطَّبْلَ، أَوْ الطُّنْبُورَ، أَوْ مُسْكِرًا، عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " اكْسِرْ هَذَا كُلَّهُ، وَلَيْسَ يَلْزَمُكَ شَيْءٌ، قُلْتُ لَهُ: فَالدُّفُّ؟ وَفِي مَوْضِعٍ آخِرَ قُلْتُ: الدُّفُّ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ؟ قَالَ: الدُّفُّ لَا يُعْجِبُنِي كَسْرَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَتَشَدَّدُونَ فِيهِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: §كُنَّا نَتَتَبَّعُ الْأَزِقَّةَ نُخَرِّقُ الدُّفُوفَ مِنْ أَيْدِي الصِّبْيَانِ "

اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست