responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 43
§بَابُ مَا يَؤْمُرُ الرَّجُلُ وَيَنْهَى فِي أُمُورِ الصَّلَوَاتِ

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: صَلَّيْنَا يَوْمًا - يَعْنِي هُوَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ - إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَقَالَ: «يَا هَذَا، §أَقِمْ صُلْبَكَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَحْسِنْ صَلَاتَكَ»

وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قِيلَ لَهُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَرَى أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: يَأْمُرُهُمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَكْثُرُونَ، رُبَّمَا كَانُوا عَامَّةَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: يَقُولُ لَهُمْ، قِيلَ لَهُ: يَقُولُ لَهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَا يَنْتَهُونَ، يَتْرُكُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «§أَرْجُو أَنْ يَسْلَمَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا»

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَى الرَّجُلَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، وَلَا يُقِيمُ أَمْرَ صَلَاتِهِ، -[44]- تَرَى أَنْ تَأْمُرَهُ بِالْإِعَادَةِ؟ وَأَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ أَوْ يُمْسِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: «إِنْ §كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ أَمَرَهُ، وَقَالَ لَهُ، وَوَعَظَهُ، حَتَّى يُحْسِنَ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ الصَّلَاةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ»

اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست