responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 28
§بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَتَرْكِ الِانْتِصَارِ فِي الْإِنْكَارِ

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَنَّا، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَمْرِ، بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ؟ قَالَ: " §يَأْمُرُ بِالرِّفْقِ وَالْخُضُوعِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ لَا يَغْضَبُ فَيَكُونُ يُرِيدُ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ "

أنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مِثْلُ زَمَانِنَا هَذَا نَرْجُو أَلَّا يَلْزَمُ رَجُلًا الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِنْ خَافَ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ، قَالَ: يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَرَاهُمُ يُحْسِنُونَ؟ قَالَ: يُعَلِّمُهُمْ، قُلْتُ: يَشْتِمُ؟ قَالَ: «§يُحْتَمَلُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهِيَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَنْتَصِرَ بَعْدَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ -[29]- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا أَمَرْتُهُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتَهِ أَدَعُهُ، لَا أَقُولُ لَهُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، مُرْ بِالْمَعْرُوفِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَسْمَعَنِي؟ قَالَ: «§دَعْهُ، إِنْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَصِرْتَ تَنْتَصِرُ لِنَفْسِكَ فَتَخْرُجُ إِلَى الْإِثْمِ، فَإِذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلَّا فَدَعْهُ»

اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست