responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 23
قَالَ: وَحَفِظْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي طَرِيقٍ، §فَرَأَى صِبْيَانًا يَقْتَتِلُونَ، فَعَدَلَ إِلَيْهِمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ "

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: «§التَّغْيِيرُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِالسَّيْفِ وَالسِّلَاحِ»

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُهَنًّا، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ: " §إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ بِأَنْ يُعَرِّضَهَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ» ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ "

اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست